الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٨٧AY-
باب
في قسمة المال اذا كان له خراب
وعن قوم قسموا أرضا لهم لها نقوص كثيرة، لم تذكر النقوص
عند القسم، فبعض السهام يليه بعض، وبعض لا يليه نقص؟
قال: ان كان النقص قد عمر قبل القسم فهو بينهم، وان كان البعض لم يعمر فقد قيل فيه قولان: فقال من قال: لكل حصته منه.
وقال من قال: هو لمن يليه حين لم يستثن، وأما رأيي وعسى قد
حفظت ذلك عن والدى أن لكل سهم ما يليه من النقوص.
1200
٦٬٨١٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.