المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨٧

AY-

باب

في قسمة المال اذا كان له خراب

وعن قوم قسموا أرضا لهم لها نقوص كثيرة، لم تذكر النقوص

عند القسم، فبعض السهام يليه بعض، وبعض لا يليه نقص؟

قال: ان كان النقص قد عمر قبل القسم فهو بينهم، وان كان البعض لم يعمر فقد قيل فيه قولان: فقال من قال: لكل حصته منه.

وقال من قال: هو لمن يليه حين لم يستثن، وأما رأيي وعسى قد

حفظت ذلك عن والدى أن لكل سهم ما يليه من النقوص.

1200