المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٠

مسألة:

- 90 -

وعنه فيما أحسب، ورجل عليه ضمانات لا يعرف أربابها، فرقها على الفقراء، وأوصى بها ان جاء أربابها، وأن الورثة رغبوا في قسم المال عليهم، إلا أن يوقفوا من المال قدره، أولا فإن وقفوا فالي متى يكون؟

فاذا أوصى بذلك الهالك فى ماله كان عليهم ذلك، ووقفوا من المال بقدر الحق الذي أوصى به، ولا أعرف لذلك غاية اذا لم يجعل الموصى

له غاية، والله أعلم.

مسألة:

علن ومن غير الكتاب:

ة فنية وسألته عن الرجل اذا أوصى بوصية، وجعلها في شيء من ماله محدود، هل للورثة أن يقسموا ذلك الموضع من المال، فاذا أراد الوصى إخراج الوصية أعطى كل واحد منهم حصته؟

قال: لا ليس لهم أن يقسموا ذلك المال إلا أن يفدوه بالثمن، ثم

يقسموه.

ذا قلت له: فإنهم قالوا نحن نقسم المال، فاذا أردتم اخراج الوصية

أعطينا قيمة المال؟

قال: ليس لهم ذلك

قلت له: فهل لهم أن يثمروا ذلك المال، ويأكلوه، وما أغل أيضا؟