الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩١-41 -
قال: ان قال الموصى قد جعلت هذا المال لهذه الوصية، أو هذا المال لهذه الوصية حجة أو غيرها، فليس للورثة أن يثمروا ذلك المال، ويكون المال وما أثمر للوصية.
ناله
وأما اذا قال: هذا المال فى هذه الوصية، أو هذه الوصية في هذا المال، فللورثة أن يثمروا ذلك المال ما لم يخرج الوصى الوصية ويبيعه
قلت له: واذا كانت الوصية أوصى بها الموصى في مال محدود، أو كان لها مال محدود فلم تخرج الوصية التى أوصى بها فيه، أو جعل لها هل للموصية غير ذلك؟
قال: لا
قلت له: فان أخرج المال الذى جعل فيه الوصية، وما يخرج به الوصية جملة، وينفذ منه فأراد أحد الورثة أن يفدى حصته من المال بالقيمة مما أخرج من الثمن، قال المشترى: لا أشتريه إلا جملة، فإن أخذ حصته انكسر ثمن المال ولم يبلغ الوصية؟
قال: ليس له ذلك إلا أن يأخذ المال جملة بالثمن الذى قد أخرج مما يخرج به الوصية، وإلا فليس له أن يأخذ حصته وحدها، اذا كان
ذلك بكسر الثمن، فلا يخرج به الوصية.
قال: وهذا سبيل المودع من الوصايا.
قال: وكذلك اذا كان ما خلف الميت اذا بيع جملة أخرج وفاء دينه الذي عليه، واذا أخذ أحد من الورثة شيئا من حصته انكسر الثمن،