المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٩٢

ولم يبلغ وفاء دينه، فليس لهم ذلك أيضا، وهو أيضا سبيل المودع

في الحقوق

بيع

قال: وكذلك الوصية اذا كانت تخرج من ثلث مال الموصى اذا جملة، واذا فرق وأخذ أحد من الورثة حصته بما أخرج من الثمن انكسر الباقى من الثلث عن الوصايا، لم يكن ذلك للورثة إلا أن يأخذوا جملة في هذا كله، أو يأخذ واحد منهم حصته وجملة الثلث في الوصايا، أو جملة المال فى الدين، أو المال الذى جعل للوصية بالثمن الذي أخرج لا ينكسر على الوصية، ولا على أهل الديون في كثرتهم.

حصصهم

وليس له أن يأخذ حصته من ذلك المال ويدع ما بقى فينكسر الوصايا، أو الديون

على

لي قلت له: فهل للورثة اذا أرادوا أن يفدوا أموالهم اذا بيعت في الوصايا أو الحقوق مدة اذا طلبوا المدة في ذلك؟

قال: نعم لهم فى ذلك ما للشفيع ثلاثة أيام من بعد أن يردوا المال، ويأخذه فله المدة في الثمن ثلاثة أيام، وإلا فليس له شيء بعد الثلاث، ويثبت البيع للمشترى.

201 انا طاقة حالة