الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٩٣- 93 -
-
1
باب
في القسم اذا امتنع أحد الشركاء عن المقاسمة
عن رجلين بينهما مال، طلب أحدهما الى صاحبه أن يقاسمه فأبى، واحتج عليه برجلين من الصالحين فلم يفعل، هل يجوز للمسلمين أن يقيموا للرجل وكيلا يقبض له حصته؟
فعلى ما وصفت فلا يجوز هذا كله اذا كان الرجل حاضرا، وإنما يجوز ذلك للمسلمين اذا كان غائبا حيث لا تناله الحجة
واذا كان حاضرا فامتنع عن ذلك حبس حتى يفعل ما يطلب منه من الحق، فان لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض، ويرزع حصته، ولكن يزرع الأرض كلها، ولو كره شريكه، ثم يقسم الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة، ثم يسلم الى شريكه حصته من بعد الموت إلا أن يجيبه شريكه الى المزارعة
وكذلك ان أبى عن المزارعة زرع هذا، وفعل كما وصفت لك، وكذلك النخل والثمار وخدمة العبيد إن أبى أن يقاسمه النخل ولا المنازل ولا العبيد سكن فى المنزل بقدر حصته، وخدمة العبيد بقدر حصته.
قال غيره:
ومعنى
أنه أن أراد الحاكم أو من يقوم مقامه اذا امتنع الشريك أن يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسم له، جاز له ذلك لئلا يكون على