المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٣

1171

ولا يعجبني قسم الأصل ولو قدر على ذلك ما لم يصح الحكم فيه على أى الوجوه هو يستحقه وارث، أو الفقراء

وان قسم الأصل برأى الحاكم أو الجماعة بنظر العدول بحضرة الوكيل ثبت القسم صح أنه للفقراء أو لوارث، ولا نقض في ذلك لأحد اذا ثبت بالحكم إلا أن يصح في القسم ما يكون به النقض

فإن عدم هذا ما وصفت لك، ولم يجد من يقاسمه أصلا ولا ثمرة، فقد قيل فيه باختلاف على ما تقدم في المسألة التي في صدر الكتاب

قلت: أرأيت إن طنى حصته من هذا المال، هل يجوز له ذلك

وللمطنى؟

فنعم يجوز له ذلك، اذا طناه من يأمنه على حصص شركائه ألا يخونها، وأنه يقوم فيها بالعدل ونحو ذلك للمطنى، وعليه ما وصفنا لك مما على رب المال الأول من الاختلاف، وله ماله

من

الاختلاف

وأنا يعجبني في هذا ومثله أن لا يضيع الشريك حصة شركائه، ولا يعطل حصته لغيبة شركائه، ويعجبنى القول الآخر أن يكون الشريك يقبض الحصة على وجه الأمانة، فيكون يصل الى حقه وحصته وبلا عذر في حصص شركائه واذا أقام فيها بالعدل لم يكن عليه فيها ضمان، وهى في يده بمنزلة الأمانة

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: ورجل بينه وبين رجل