المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٤

-1.2 -

غائب ورق عظلم، أيجوز له أن يقسمه بالكيل، وكذلك ثمرة الأشجار مثل الليمون والموز والنارنج و التفاح والخوخ؟

فعلى ما وصفت فأما قسمة ورق العظلم بالكيل فنخشى أنه لا يصلح، إلا أن يريد الشريك أن يحتسب للغائب ويبيع الورق جملة جاز له أو حصة الغائب، ويقاسم هو المشترى جاز له ذلك ان يبيع

شاء الله

حصة

وكذلك الأشجار التى لا تضبط بالكيل والوزن مثل الليمون والموز والنارنج و التفاح والخوخ على بعض القول يباع ويقسم ثمنه وتلزم الغائب، والله أعلم.

مسألة:

وقيل فيمن كانت له شركة فى مال يتيم أو غائب؟

إن له أن يقسم ذلك لنفسه، ويأخذ حصته اذا كان ينظر القسم،

والله أعلم مسألة:

وعن أبي سعيد في يتيم أو غائب من عمان، حيث تعرف غيبته أو لا تعرف، له فى أرض رجل حصة، فاحتاج الرجل الى زراعة أرضه، أو بناها، هل تعلم أن أحدا من المسلمين قال: انه اذا عدم الحاكم

6

الذى يقيم لليتيم وكيلا يقبض له حصته وكان هو ممن يبصر القسم أو بحضر معه جماعة من المسلمين، ويقسم لنفسه ويخرج لليتيم أو الغائب حصته من الأرض بالسهم ما عندك فى ذلك أو إنما يجوز في شركة الغائب ولا يجوز في شركة اليتيم؟