المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٦

مسألة:

-107 -

عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الله

رحمه

: ما تقول رحمك الله

في مال بين شركاء، وفيه شريك غائب، وعدم من البلد الذي فيه المال حاكم يقيم وكيلا للغائب وبجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة من الأمناء والثقات في قسم هذا المال، وإخراج حصص الغائب منه وإفرادها له بالسهام حيث يقع له ويثبت ذلك أم لا؟

الجواب:

هو

بخط والدي فالذى عرفناه في مثل هذه المسألة أن الحاكم الذي يقيم للغائب وكيلا يقاسم له، فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم، فان عدم جميع هؤلاء، وكان الشريك الحاضر ينظر القسم قسم المال، وأقام نفسه مقام الحاكم والجماعة، وهذا أرخص ما عرفناه في هذه المسألة

وان لم يبصر القسم، ووجد ثقاتا مما ينظروا القسم، وميزوا هذا المال على ما يوجبه الحكم عند نظر القسام، فنرجو أن لا يضيق

عليه عند عدم الحكام، والله أعلم.

وان اتفق حضور الشركاء في القسمة أو بعضهم مع جماعة الذين

يتولون القسمة، وان لم يتفق لهم كلهم أو بعضهم الحضور هل يثبت

القسم ممن يتولى قسمها من الأمناء اذا سألوهم ذلك، وأمروهم به

،

أو لا يثبت ذلك إلا بحضورهم عندهم، وان كان تأخرهم بعذر أو بغيره، بين لنا ما تراه في ذلك؟