المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٧

الجواب:

- 107 -

بخط يده فاذا كان القسم برأى جميع الشركاء الحضر حضروا أو

غابوا عنه فهو جائز ان تراضوا.

مسألة:

أبو سعيد: في الشريك ان عدم المقاسمة من شريه، من عدم

حكام أو بينة؟

جاز له الانتصار فقول: يأخذ حصته من ثمرة النخل ويدع

الباقي.

وقول: يحصدها ويأخذ حصته ويسلم الى الشريك حصته، ويجوز رجل يحتج به عليه في حضرته.

وان كان في غير حضرته لم يجزه إلا شاهدان عدلان يحتجان له عليه.

قال: وإنما يجزى الواحد للحجة فى أحكام الحكام خاصة

والله أعلم.

* مسألة:

وفى الذى مشارك رجلا فى مال، ومات شريكه، وليس له وارث، وهو محتاج الى ماله.

قلت: كيف يفعل فى المال، وقسمة الأصل والغلة، وهو محتاج

الى ذلك؟