الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٧الجواب:
- 107 -
بخط يده فاذا كان القسم برأى جميع الشركاء الحضر حضروا أو
غابوا عنه فهو جائز ان تراضوا.
مسألة:
أبو سعيد: في الشريك ان عدم المقاسمة من شريه، من عدم
حكام أو بينة؟
جاز له الانتصار فقول: يأخذ حصته من ثمرة النخل ويدع
الباقي.
وقول: يحصدها ويأخذ حصته ويسلم الى الشريك حصته، ويجوز رجل يحتج به عليه في حضرته.
وان كان في غير حضرته لم يجزه إلا شاهدان عدلان يحتجان له عليه.
قال: وإنما يجزى الواحد للحجة فى أحكام الحكام خاصة
والله أعلم.
* مسألة:
وفى الذى مشارك رجلا فى مال، ومات شريكه، وليس له وارث، وهو محتاج الى ماله.
قلت: كيف يفعل فى المال، وقسمة الأصل والغلة، وهو محتاج
الى ذلك؟
٦٬٨٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.