المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٨

11^1

فحكم قسمة الأصل الى العدول مع وكلاء من يستحق ذلك، أو وكيل من حاكم يلى قبض ذلك على وجهه، فان عدم ذلك وعدم من يقاسمه ثمرة ذلك المال من حاكم أو جماعة المسلمين أو وكيل عن أحد منهم

ففى ذلك أقاويل تقدمت في المسألة التي في صدر الباب

مسألة:

•

وعن عامل استعمله رجل أو امرأة فى زراعة له، ثم هلك المستعمل، وبقى العامل، ثم وقع بين الورثة منازعة، وكان فيهم يتيم وتركوا الزراعة فى يد العامل، وأراد العامل أخذ حصته من الحب، ويترك لشركائه ما بقى في الجنور؟

6

فعلى ما وصفت فإن كان شركاؤه بحضرته يقدر على الحجة عليم ولليتيم وصى عن أبيه أو وكيل عن المسلمين، فيدوس الحب ويعلم البالغين منهم أن يحضروا قبض حصصهم، ويعلم وكيل اليتيم أن يحضر.

فإن كان الموضعه أحد من الحكام رفع اليه ذلك حتى يأخذهم بمقاسمة حصته، وان لم يكن أحد من الحكام نظر اثنين من الصالحين من البلد، فاحتج على وكيل اليتيم والبالغين مع الشاهدين، ويقول: ان تحضروا لحصصكم وتقاسمونى وتخرج حصتى أخذت حصتى وتركت الباقي في الجنور

ت فاذا قامت الحجة عليهم فلم يوافوه اليوم الذي قد أعلمهم

بدوس

الحب؟

أخذ حصته وترك الباقى، وان لم يقدر على شاهدين يحتج بهما

احتج عليهم فيما بينه وبينهم.