المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٠٩

-19 -

فإن لم يكن لليتيم وكيل ثقة، ولا وصى ثقة؟

احتج على البالغين فى حصصهم، وقبض حصة اليتيم معه بالكيل، وكان أمينا فيها، ولا ضمان عليه إلا أن يضيع هو، والله أعلم

بالعدول

وإن لم يقدر على شركائه، وعجز أو غابوا فلم يقدر عليهم ولا على وكيل لهم؟

فالذي نختاره في ذلك أن يدوس الحب، ويكون أمينا فيه، ويأخذ

حصته بالكيل، وقد قيل بغير هذا، وبهذا نأخذ

مسألة:

وسألت عن رجل له حصة فى مال مشترك، ولم يجد وصولا الى قبض حصته بحاكم ولا وكيل، وفى الشركاء أيتام وأغياب، هل له أن يأخذ من الأصول والخدم والحيوان بمقدار حصته أم لا؟

قسم

قال: معى أنه اذا كان مما لا يكال ولا يوزن، فمعنى أنه لا يكون له الا على ما يوجبه الحق أن لو كان شريكه حاضرا، ولو كان شريكه حاضرا لم يجبر أن يقاسمه إلا برأى العدول فى الأموال، وطرح السهام بعد التحرية والاجتهاد في النظر

كذلك هذا اذا عدم شريكه لم يكن له إلا مثل ماله على شريكه كالحيوان والعبيد، فإنما على شريكه أن يباع ويقسم ثمنه بينهما، أو يتفقا على قسمه بالقيمة.

وكذلك مالا يقسم بالكيل والوزن فإنما الحق فيه أن يباع ويقسم

ثمنه.