المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٠

1331

باب

في قسمة المال اذا كان فيه غائب أو يتيم

ولا يجوز قسم مال الأيتام إلا بالعدول الذين يبصرون القسم

والله أعلم

مسألة:

عن أبى الحوارى، وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على قسمها، وفيهم أيتام وأرضهم واسعة أطوى وفيها قطع، يفضل بعضها على بعض في القدر والقيمة، وأعدموا ذراعا يقسمها لهم، فجمعوا ثقاتا من أهل البلد، وشاوروهم فى أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة يقوم كل طوى على قدر غلائها ورخصها.

وأقاموا التقات لليتامى وكيلا يقبض سهامهم، ويزوا المال على القيمة، وأقاموا السهام، وأخذ كل واحد منهم سهمه، وقبض الوكلاء سهام الأيتام اذا رأوا العدول عدل سهم، هل يكون هذا القسم جائزا تاماً ثابتا، وهل يسلموا هؤلاء القسام؟

فعلى ما وصفت فإذا كان العدول، وأهل البصر لهم معرفة فيما دخلوا فيه وقد رأوا أن ذلك هو العدل، وعلى ذلك جرى القسم بالقيمة،

فإنا نرى ذلك جائزا إن شاء الله

ويرجو أنه هو الحق، ونرجو للقسام السلامة فيما فعلوا ودخلوا

فيه، ونرجو لهم الأجر على ذلك، وبالله التوفيق.