الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١١-111 -
مسألة: جلسة الاعلى
نهاية تليف
ومن جواب أبى ابراهيم: فيما يوجد الى الإمام سعيد بن عبد الله ابن محمد بن محبوب رحمهم الله فى أمر مقاسمة اليتامى، وكذلك مقاسمة الشركاء التى عندهم إن كان لهم وصى ثقة أو ستور.
المقاسمة بأمره تكون، الوصى رجلا أو امرأة، وقد سمعنا إن كان الوصى رجلا أو امرأة لا يقدر على الوقوف الى الأموال أمر من يقوم
مقامه فى المقاسمة
ويكون ذلك بعلمك أو بخبر من يثق به من الصالحين اثنان منهم إن شاء الله، تدبر يا أخى كتابي فإني الضعيف في أمورى، وحفظنا جميع أنه إن لم يكن لليتيم وكيل ولا وصى اجتمع نفر من المسلمين ممن يبصر الإقسام، وأقاموا لليتامى وكيلا لكل واحد منهم يحضر سهمه ويقبضه منه، ثم يتولى العدول، قسم المال بين الورثة البالغ من الورثة والأيتام، ويجعل لكل واحد منهم سهماً ولا يجمع عليهم أحد من الشركاء، ولا يجمعون اليتامى في سهم واحد
ل قال بعض: إن كان فى ذلك صلاح لليتامى جمعوا في سهم واحد، وإن بلغوا وغيروا ذلك انتقض القسم، فإذا وقعت السهمان كان للوكلاء الذين أقيموا للقبض لسهام اليتامى أن يتمسكوا بما به وكلوا، وكان وكان لهم أن يدعوا ولا تبعة عليهم في ذلك.
وأما ما ذكرت من تصديقك بخبر من تثق به في وصايته لليتامى، فنحب ونذهب الى أن يخبرك رجلان أو رجل وامرأتان، وكلهم ثقات