المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٢

عندك تقبل قولهم، وتصدق عندهم، جاز لك أن تسلم إليه ما لهم، ومقاسمة الشركاء الذين معهم، وقد عرفتك ما حفظت، ونحن الى الضعف في أمورنا، وازدد من الرأى مع ما عندك من المعرفة، فإنه بلغني أن فقهاء عمان احتاجوا الى جدك وهم أكبر منه سناً.

مسألة:

عن أبي سعيد: وعن رجل هلك وله وارث غائب، وسائر الورثة شاهدون بلغ، احتاجوا الى قسم أموالهم، والغائب فيه حصة، فأعدموا الحاكم

قلت: هل لجماعة من المسلمين أن يقيموا للغائب وكيلا، وهل يجوز لهم أن يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد، وهم عماة في القسم، وهم منقطعون في مسفاة من المسافى فالجاهم الى ذلك الاضطرار،

وخوف إبطال هذا المال

قلت: فهل

ذلك؟

يسهم

في

فمعى أن الجماعة لا يدخلون إلا فيما يعرفون عدله، ويبصرونه ماذكرت من إقامة الوكلاء، وقسم المال، فإذا لم يقم عدل جميع شيئاً من ذلك، وكانوا عارفين قادرين على إنفاذه، سألوا ذلك من قدروا عليه إن أمكنهم السؤال والاستدلال وإن لم يمكنهم ذلك وكانوا قادرين، اعتقاد السؤال عما يلزمهم فى ذلك، حتى يقدروا

وسعهم

ترك ذلك

عليه

مع

وأما الغايب فمعى أنه يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من