الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٣- 113 -
الحاكم، ولا من الجماعة، وإن فعل ذلك سائر الشركاء له عند عدم الحاكم أو الجماعة الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم، فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذى يقيمه له الجماعة أو الحاكم على اعتقاد منهم مما يلزمهم في ذلك، إن لم يتمه إذا حضر فأرجو أن يسعهم ذلك.
12
قلت: واللوكيل الذى قبض سهم الغائب، هل له إذا قبضه أن يدعه ولا يتعرض له؟
، وإن
فأما مقاسمة الوكيل للشركاء لم يدع سهم الغائب، فإذا أقامه الحاكم لذلك أو الجماعة جاز له ذلك أن يقاسم ثم يدعه بحاله، أقاموه لمقاسمتهم، وقبض مال الأيتام والقيام به كان عليه ذلك.
مسألة:
ايسا انه ما 2 تا راه هست هنا وعامة
وأما ما يثبت به القسم فى أموال الأيتام، وحضور وكلائهم وشركائهم وأوصيائهم، مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك السهم من أهل القبلة من المسلمين، أو من يؤمن على ذلك من ثقات أهل القبلة
في الأموال.
فإذا وقع القسم على هذا بالسهم، ثبت على اليتيم، وقد قيل: إن أقل ما يكون القسم اثنين فصاعدا ممن يبصر عدل القسم، أو ممن يدل بعضهم بعضا على ما يتقادون لبعضهم بعض في ذلك ممن يبصر
عدل ذلك
منهم
مسألة:
وعن صبى يتيم مات أبوه، ولم يوص به وصياً، ولا له وكيل من
(م 8 - المصنف جـ 26)