الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٤-
- 114
قبل حاكم، وله شركاء فى منزل، هل يجوز أن يوكل لليتيم وكيل في قسم
هذا المنزل؟
قال: معى أنه إذا كان هذا المنزل ينقسم بين الشركاء، ويقع لكن واحد منهم من هذا المنزل بحصته ما ينتفع به لسكن، جاز عندي قسمه، ويوكل لليتيم وكيل يحضر قسم هذا المنزل ويقبض حصته من المنزل حتى يقع لكل واحد منهم من الشركاء ما يكون ينتفع به
قله له: فما حد هذا السكن الذى لا ينقسم هذا المنزل حتى يقع لكل واحد من الشركاء ما ينتفع به؟
قال: معى أنه على ما يراه العدول أنه سكن ينتفع به في موضع وقع الأقل الشركاء سكن ينتفع به فى الموضع الذى المنزل فيه بنظر العدول، غمعى أنه يقسم على الشركاء على هذا السبيل.
٦٬٨٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.