المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٥

- 110 -

باب

في اليتيم ومقاسمته

حفظت عن أبي على الحسن بن أحمد فى وصى اليتيم إذا كان له حصة فى مال مشاع، بينه وبين اليتيم، فأرادوا القسمة؟

إنه يقيم وكيلا في مقاسمة اليتيم في حصة نفسه يتولى، ويقوم هو

مقاسمة حصة اليتيم

فقال: لأنه إذا لم يفعل ذلك فكأنه يقاسم نفسه.

مسألة:

وسألته عن مال مشترك بين أيتام وبالغين، عدم البالغون من يقسم لهم هذا المال، بالمقاسمة والنظر وطرح السهام على كل أرض ونخل في موضعها، هل يجوز أن ينظر لليتيم بقدر حصته من المال، ويقايض له وكيله بجانب من المال بحصته، ويكون ذلك ثابتا على اليتيم في بلوغه ويتمه؟

قال: معى أن ذلك مما يختلف فيه، ويعجبني اذا كان ذلك عند عدم المقاسمة على الوجوه التي تثبت في الأحكام.

إذا كان في النظر يرجى صلاح هذا اليتيم أكثر من المشاركة أو طلب ذلك الشركاء، وكان لا ضرر عليه فى مثل ذلك، أعجبنى أن يكون ذلك جائزا على الاجتهاد فى النظر لليتيم والشركاء