الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٦قلت له: فإذا رأوا أن ذلك أصلح وأوفر لليتيم فكيف صفة ذلك، وتفسيره في تعينه المال والقيمة؟
قال: معى أن أحسن ما يخرج فى ذلك، وينظر ذلك على حسب الاجتهاد في القسم معنا بالقياس، والقيمة على حسب ما يكون ذلك في القسم في الأرض والنخل، ثم يألف لليتيم ما له من كل أرض فلج في موضع، على حسب ما يكون القسم.
وكذلك فى النخل، وكذلك فى المنازل، فيكون النظر على حسب المقاسمة فى الأصل، وعلى ما يثبت فى الحكم من قسم كل أرض فلج قسمة واحدة ونخله كذلك مالي
فإذا ثبت معانى ذلك كانت واجبة القياض على هذا السبيل من يقايض اليتيم بهذا الذي يؤخذ له من جميع حصصه من نخل هذا الفلج، ومن أرض هذا الفلج بما يؤخذ له بما يستحق، ويقايض له به، وكذلك المنازل.
قلت له: فإن كان المال على أفلاج عدة، هل يجوز أن يأخذ له من فلج واحد بجميع. ما يقع له من تلك الأفلاج؟
قال: إذا رأوا أن ذلك أصلح له وأوفر له، رجوت إجازته إن
شاء الله.
مسألة:
عن أبي الحسن البسياني رحمه الله، ولم يجز للشركاء القسمة إذا كان معهم يتيم حتى يقام له وكيل ثقة، ولى يقيمه جماعة من