المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١١٧

117

المسلمين، وإن كان غير ولى وهو ثقة ففيه وصمة واختلاف بين العلماء، منهم من أجاز، ومنهم من لم يجز.

مسألة:

عن أبى الحوارى: سألت عن رجل معه شركة في مال لغائب في في البحرين من القرامطة، فأراد الرجل الخلاص منه. فأقام المسلمون له وكيلا يشهد سهمه بحضرة العدول فصيروا الغائب أفضل السهام وفيها زيادة، فأعطوه ذلك وقبل الشركاء ذلك من غير سهم يطرح،

هل يجوز ذلك؟

وكذلك إن دخل للغائب فضل درهم أو أكثر فى شيء خاص، يجوز له أن يفرقه ويكون بمنزلة اللقطة؟

وكذلك إن كان في نخل ثمرة قد نضجت يجوز أن تقوم العذوق بالنظر، ثم يخرج حصة الغائب ويدع في رأس النخلة؟

6

6

فعلى ما وصفت، فلا يجوز القسم للغائب ولا لليتيم إلا بالسهم، ولا يجوز الخيار للغائب ولا لليتيم إلا أن اليتيم إذا اختار له وكيلا، وكان سهم اليتيم أفضل لم يكن للبالغين نقض في ذلك القسم حتى

يبلغ اليتيم

سهم

فإذا بلغ اليتيم كان بالخيار إن شاء أتم القسم، إن شاء نقض •

وأما الغائب فأقول: إن القسم بحاله وتطرح السهام، فإن وقع الغائب على سهمه الذي اختاره له العدول والوكيل، كان له ذلك.

وتم القسم

6