الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١١٨11 A-
—
وإن وقع في غير ذلك السهم وكان أخير من سهمه، كان له سهمه الأول الذى اختاره له العدول والوكيل وللغابائب الخيار إذا قدم، وكذلك لورثته من بعد موته
سهم
فإن كان المال لم يقسم من بعد فلا يقسم إلا بالسهم، وأما ما ذكرت فى الفضل الذي يبقى للغائب في الشاهد من درهم وأشباه ذلك فقد يوجد فى بعض الآثار أن الغائب إذا كان لا يرجى، وكان على أحد له علاقة ففرقها على الفقراء، وله الخيار إذا قدم.
وأقول إذا صح موته من قبل أن يقدم كان لورثته الخيار في الأجر وانغرم، وكذلك هذا الذي وصفته إن فرقه على الفقراء كان للغائب الخيار، ولورثته من بعد موته، ونقول إن حضر هذا الشاهد الموت يوصى به في ماله للغائب
مسألة:
ومن أحكام الشيخ أبي
سعيد
في أيتام بينهم عبيد ودواب،
فاحتاجوا إلى قسم ذلك فحضر أوصياؤهم، فتول الأوصياء قسم العبيد،
وتسموا الدواب بين اليتامى الذين هم أوصياؤهم.
قلت: أيجوز لهم ذلك أو حتى يقسم ذلك العدول؟
قلت: فإذا حضروا قسم العبيد والدواب فقسموا
بينهم
العبيد
والدواب، وتبايعوا فتقسم بينهم أثمانها، أو يقوموا، فمن أراد من
الشركاء أو يأخذ من العبيد شيئا أخذه بقيمته؟