الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٠وقال من قال: لا ينفع نسخة - يقع القسم، و لايجوز،
إلا بالسهم.
وهذا عندى أحوط على سبيل الحكم، ومعى أنه قد قيل يجوز فيه الخيار على سبيل ما مضى من التوقيف إلى بلوغ اليتيم على قول من
قال به
وأما غلة البالغ بالغبن، قد قيل إذا صح الغبن انتقض القسم
ولو كان من البالغين
وقال من قال: يثبت عليه، ولو كان فيه غبن، لأنه قد رضى بذلك،
ولا خيار فيه، ويكون الخيار للصبى إذا بلغ، وقد قيل في الغبن عندى
باختلاف.
قال
من
قال: العشر.
6
وقال من قال: مالا يتغابن الناس في مثله.
العالم فانظر فى ذلك وتدبره ولا تأخذ منه إلا الصواب.
ودعان
بالا وقد روى لى من لا أتهمه عن الشيخ أبي القاسم رحمه الله: أنه أشار عليه في قسم مال الأيتام، فأجاز له ذلك. فيق
فقد بلغنا عنه أنه دخل فى قسم مال، وكان فيه يتيم، وكانوا
يختارو لليتيم بلا سهم بحضرته، ولم يغير عليهم ذلك، والفعل عندى أوكد من الكلام. قلة
٦٬٨٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.