المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٢

- 122 -

ولعله رأى ذلك أوفر لليتيم، وأصلح له من النظر

وعلى هذا يعجبنى إذا كان أيتاماً، واحتيج الى ما خلفه

بيع

ذلك

الهالك من الحيوان والآنية على ما فعل أبو القاسم بحضرة من يبصر إذا لم يمكنهم النداء في السوق، ورأى الحاضرون أن ذلك أصلح لليتيم وأوفر له في النظر.

قلت له: فإن كان شيء من الحيوان غائباً والآنية وغيرها غائباً، هل يجوز أن يوكل الوحى لليتيم وكيلا يقبض لليتيم حصته؟

قال: عندى أنه قد قيل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد جعل له الميت أن يأمر فى ذلك من شاء في حياته، وقد قيل: إنه يجوز أن يوكل من يقبض لليتامى خصصهم إذا لم يمكنه إلا ذلك، وأكثر القول عندى أنه لا يجوز إلا أن يجعل له ذلك.

مسألة:

وفي رجل عنده شركة ليتيم فى مال قد ورث اليتيم عنده فيه، ووصى اليتيم فاسق، وقد جعله والد اليتيم وصيه

قلت: كيف يفعل هذا الرجل في مقاسمة هذا اليتيم، ومقاسمة الوصى له فى الرثة والحيوان والأصل؟

قلت: هل يجوز أن يقسم هذا الوصى، ويقبض الوصى حصة اليتيم، ويأخذ هو حصته؟،

إذا كان الوصى إنما يحضر فى المقاسمة ما ينظر العدول،

وقسم