الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٤-
124 -
—
قلت أرأيت إن عمره المشترى وغسل فيه على من يكون الدرك، على اليتامى أو على جميع الورثة والشركاء؟ الورثة والشركاء؟ يطل من الاقتنيك سفيدا
قال: لا أرى له فى هذا المال نقض قسمه إذا كانوا قد قسموا، وباع من باع أو لم يبيعوا، وباع وكيل اليتامى فيما يحتاج اليه اليتيم برأى الحاكم، فلا أراه منتقضـ ا وهو تام على قسمه.
قال وكذلك قسم الأثارة لا نرى قسمها وإذا هم قسموها ومات على ذلك من مات منهم ثبتت القسمة ولم تنتقض
مسألة:
فمنهم
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: في رجل خلف ورثة، أيتام وأغياب، وجعل ليتامى وصى، فأرادوا قسم ما لهم، وطلبوا الى رجل أن يقسم بينهم وهو ممن ينظر القسم، ثم رأيت كلا منهم يجوز من المال، هل يجوز الدخول فى هذا المال على هذه الصفة، أو حتى يصح. معه الدخول فيه على وجه الحق؟
شيئا
فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب لم يسع الدخول في هذا المال، إلا أن يصح أنه قسمه العدول الذين يبصرون القسم، وأقل ذلك واحد ممن يبصر القسم إذا كان معه غيره، والله أعلم
ا أرأيت إن كانت قطعة أرض فى يد كل واحد منهم قدر سهمه، و اشترها مشتر ممن يبصر القسم، فنظر فإذا فى يد كل واحد قدر حصته، وفى يد اليتيم قدر حصته أبو أقل، فوفاه إليها حتى كملت وسلمها الى وصية، هل يثبت ذلك، وهل يسع المشترى ذلك؟
فلا يبين لى ذلك إلا على ما وصفت والله أعلم.
نالة
IL 2