المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٥

باب

في قسمه المال إذا كان في الورثة حمل

تلة

وعن رجل مات وأمه حامل من رجل آخر، أيقسم ميراثه من حين مات على ورثته أم ينتظر الميراثه حتى تضع أمه حملها؟

فعلى ما وصفت فلا يقسم المال وينظر حتى تضع أمه حملها، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من يوم مات دخل المولود في الميراث، وإن وضعت حملها لستة أشهر أو أكثر منذ يوم مات لم يدخل المولود في الميراث.

قال: ويوجد عن بعض الفقهاء ينتظر به الى تسعة أشهر، فإن ولدت لتسعة أشهر من يوم مات دخل المولود في الميراث، والقول الأول معنا أنه الأكثر وبه نأخذ، وإنما هذا اذا كانت أمه حاملا من زوج لها آخر، والزوج حى والمرأة في ملكه.

وإن كان الزوج ميتاً أو مطلقاً للمرأة، أو بائنا عنها فإن وضعت حملها لسنتين منذ مات الزوج أو طلق دخل المولود في الميراث، ولو جاءت به لأكثر من ستة أشهر، وأكثر من تسعة أشهر، والفرق فى ذلك، لأنه إذا كان معها زوجها لعله أن يكون حملت من بعد أن مات ولدها الموروث.

فانهم الفرق فى هذا وكذلك إن كان ليس له وارث غير أمه فهو على ما وصفت لك، والله أعلم بالصواب.