المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٦

- 126 -

* مسألة:

رجل توفى وخلف زوجته وابنتين وعصبة، فادعت المرأة أنها حامل.

قلت: هل يوقف المال بدعواها أنها حامل أم حتى يصح ذلك، وإن لم يقبل قولها إلا بصحة فما الصحة؟

فلا يوقف المال إلا أن يصدقها الورثة أو ذلك وصحة ذلك

يصح

أن ينظر إليها الثقات من النساء، فإن قلن إن فيها علامات الحمل، فإذا قلن ذلك وقف المال، لأن قولهن مقبول فيما استتر إذا تبين علامات ذلك فيما ظهر، وكذلك النفقة للمطلقة هو كذلك على ما وصفت لك،

والله أعلم.