الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٨- 128 -
—
وقال من قال: إن رأوا ذلك أحظى للصبى لم يقربوا الى نقضه وأثبتوه ذلك على البالغين، وأوقفوه الى بلوغ الصبي، فإذا بلغ فإن أتم ذلك تم، وان نقضه انتقض، وإن رأوا فى ذلك وضيعة على الصبي، ورجوا أن يكون فى القسم أوفر للصبى أعادوا القسم.
فإن وقع للصبي في هذا القسمة أفضل من الأولى، فله ذلك، وإن كان في الأولى الوفر للصبى أثبتوا القسم الأول على البالغين، وكان للصبى
الخيار إذا بلغ
With theat
وقال من قال: إن القسم منتفض، ولكل من أراد من الشركاء النقض كان له ذلك ما لم يبلغ الصبى ما قبل أن ينقض أحد من الشركاء قسم ذلك، فإن بلغ فأتم ذلك القسم، وقد كان قسم ورضى بذلك الشركاء البالغون فليس لهم، وليس لأحدهم نقض ذلك أتم ذلك الصبى بعد
بلوغه
والصبى إذا كان له والد فله أن يقاسم له الشركاء برأى العدول، وليس له ولا لوكيل اليتيم، ولا لوكيل الغائب أن يقاسموا الشركاء بالخيار، ولا بغير رأى العدول، وإنما يقوم الوالد في المقاسمة لولده
P
الصغير مقام الوصى أو الوكيل لليتيم على حسب هذا عرفنا.
ولا نعلم أن قسم الأموال من جميع ما لا يكال ولا يوزن يثبت، ويحكم به إلا بنظر العدول، وأقل ما يكون من ذلك اثنان فصاعدا ممن يبصر عدل ذلك من غير الشركاء، والوالد شريك في المال، وإذا كان في العدول شريك فى المال لم يثبت ذلك القسم في الحكم.