المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٢٩

129.

باب

في مقاسمة الأعجم

جواب من أبى الحوارى الى مالك بن غسان: سلام عليك، أصلحك الله صلاحا دائما، ولازال الله عليك منعما، وذكرت أن أبا موسى محمد بن موسى مات، وقد أفجعنا ذلك وأوجعنا فإنا لله وإنا اليه

راجعون.

To lea

وذكرت أنه ترك من الورثة ابنته وابنة ابنه، وهي ابنة أخيك وهي امرأة عجماء وليس يعلم منها الكلام إلا ما أومأت.

وقلت: إن أرادوا قسم المال، كيف يكون ويجوز لكم الدخول؟

فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل، ويشهد سهمها، وهذه عندنا بمنزلة اليتيم والغائب، وإن كانت هذه المرأة تفهم ما يومئ إنيها أو تفهمون أنتم ما تومئ إليكم به، وأومأت الى زوجها أن يقوم مقامها في قسم مالها فذلك جائز إن شاء الله.

وان أومأت الى غير زوجها فكذلك وهو واسع لكم، وإيماء الأعجم فى هذا فهو جائز وأشباه هذا الا فيما يقر به على نفسه فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكلام.

وأما في مثل القسم والبيع والشراء إذا كان يفهم ما يوميء اليه، ء به، فذلك جائز إن شاء الله. ويومي

(م 9 - المصنف جـ 26)