الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٠130
—
باب
في قسم الوالد ماله بين أولاده
وعن رجل اعتل، وله أربعة أولاد ذكران وابنتان، وكان في صحته
أو في مرضه، ثم قسم ماله بين أولاده للذكرين كل واحد منهما ربع، وللابنتين لكل واحدة منهما ربع.
قلت: فهل يثبت ذلك فى الصحة أو فى المرض، وإن أجاز له أولاده
، ويتم
ذلك
ذلك، فهل يخلص من ذلك، لكل واحد ما قسم له، وإن تم بقولهم ولفظهم فكيف القول الذى يتم به ذلك، وهل يسلم بذلك فيما بينه وبين الله، وينجو؟
فأما في الصحة فذلك جائز إذا أعطاهم ذلك بغير حيف كحق الأسر أو برضا من الذكرين وأما فى المرض فلا يجوز ذلك، وذلك منتقض
إلا أن يتموه بعد موته
مسألة:
وسألته عن الرجل إذا قسم ماله بين أولاده في المحيا، للذكر مثل
حظ الأنثيين، هل يثبت ذلك عليه؟
قال: لا يثبت ذلك عليه.
قلت له: فإن أقر بذلك واحد منهم الذى وقع له وتزوج عليه، أو فاته أو قبضه ولم يفت منه شيئا، هل لوالده أن ينتزع منه شيئا؟