الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣١131 -
قلل: ليس له أن ينتزع منه شيئا إذا كان قد أفاته الميت أو الحى، إلا أن يحتاج اليه حاجة يحل له فيها ماله
قلت له: وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله الى الوالد ميراثا فهو
كذلك؟
قال: نعم هذا مال قد استحقه من ميراث، وأما إذا قسمه بينهم وهم صغار، وأعطاهم إياه فلا يثبت ذلك عليه، لأن عطيته لأولاده الصغار لا تجوز، والله أعلم.
٦٬٨٥٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.