المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣١

131 -

قلل: ليس له أن ينتزع منه شيئا إذا كان قد أفاته الميت أو الحى، إلا أن يحتاج اليه حاجة يحل له فيها ماله

قلت له: وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله الى الوالد ميراثا فهو

كذلك؟

قال: نعم هذا مال قد استحقه من ميراث، وأما إذا قسمه بينهم وهم صغار، وأعطاهم إياه فلا يثبت ذلك عليه، لأن عطيته لأولاده الصغار لا تجوز، والله أعلم.