الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٢-
132
باب
ة اليها فى الورثة إذا ادعوا أن المال لم يقسم
وفيل في رجل مات وله نسول فى يد كل واحد منهم شيء من المال،
فادى أحدهم أن المال لم يقسم؟
أنه ما دام أحد من بنيه حيا فله ذلك ما لم يصح التسم، فإذا انقرض جميع أولاده وجاء نسل آخر فادعى أن المال مشاع يلتفت الى قوله، وأثبت لكل واحد ما فى يده إلا أن تقوم بينة أنه مشاع الى
اليوم.
مسألة:
وعن رجلين بينهما أرض ونخل، فقسماها بينهما، فقال أحدهما قسمناها أصلا، وقال الآخر قسمناها مأكلة؟
ثم
اختلفا:
قال: إذا أقر بالقسم فهو أصل، ولكل واحد ما في يده إلا أن يأتى المدعى أنه قسمه مأكلة بينة على ما ادعاه في قسمة المأكلة
قال غيره:
هذا إذا لم يقر بالقسم بغير استثناء مأكلة متصلا، فالقول قوله، لأن ذلك يمكن، فإن أقر بالقسم وسكت، ثم ادعى أنه قسم مأكلة كان
مدعياً
٦٬٨٥٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.