الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٣مسألة: المال
- 133
أعلم
جواب أبى الحوارى: وعن رجل مات وترك أولاداً، فإن أخذ الأولاد كل واحد منهم جزءاً من المال الذى خلفه والدهم بلا قسمة تجرى بينهم، ولا دخل فى المال عدول، وهم بالغون وكل إنسان من الأولاد قد حاز شيئا من المال، ونسب اليه، وعرف به، ومنهم من أصلح الجرء، ومنهم من فسل الى أن مات من أولاد الرجل الميت، وخلف أيضا بنين، وأنهم طلبوا أن يقسم المال الذى خلف جدهم، وأصحوا البينة بذلك بمال جدهم، واحتج الذى أصلح المال، والذي في يده أن والدهم
مات وماتت حجته؟
فعلى ما وصفت، فإن كان بقى من أولاد الميت الأول أحد وطلب قسمة هذا المال الذى خلفه الميت الأول، فأحضر البينة أنهم يعلمون أنه جرى في هذا المال قسم فقد قالوا: إن هذا المال يقسم ولا ينظر الى ما حاز كل واحد من الأولاد من المال إلا أن تقول البينة إن كل واحد منهم رضى بما قد أخذ أخوه وحاز من المال.
با انها حالة خارج الإ بام
وان كان أولاد الرجل الميت قد ماتوا كلهم، لم يكن لأولادهم
حجة فيما في يد أولادهم، وكان كل رجل منهم أولى بما في يد أبيه فافهم هذا، وإنما الحجة لأولاد الميت الأول ما دام أحد منهم حيا.
اصة ما فإذا ماتوا كلهم كان كل واحد من أولادهم أولى بما في يد أبيه منهم إلا ما كان من مال مشاع لم يكن فى يد أحد منهم، فالأولاد أولى بالميت شرعا في ذلك المال على مواريث آبائهم
6
مسألة:
وقال: في رجل هلك وترك مالا وترك ثلاثة بنين، ثم إن أحد بنيه