الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٤—
134
—
المال
مات وخلف ولدا صغيرا، وإن عمى المولد ابنى الهالك الأول قسم الذى تركه أبوهما على خمسة أسهم وأخذ كل واحد منهما خمسين، وأعطيا ابن أخيهما اليتيم ولد ولد الهالك الأول الخمس
ثم إن الولد الصغير ابن أخيهما بلغ وغير ذلك وقهر على ذلك، وسكت حتى مات وخلف ولدا، وإن الذى قسم المال ابنى الهالك الأول أو ولدا أو ولدين، ومات أبوهما، وخلفا ولدين آخرين؟
فقال: إن غير الصبي الصغير الذى قسم المال وهو صبى غير ذلك، وصح غيره، وقهره وأتم على ذلك فهو على غيره.
، فلما ما بلغ
وإن هو لم يغير مما قسم من المال فهو على ما قسم، إلا أن يعلم ورثة القاسمين أنهما أخذوا ذلك ظلما أو حراما.
وأما ما لم يقسم من المال، ولم يجر فيه قسم فهو على الميراث
الأول إذا صح أنه مال الهالك الأول.
قلت له: فإن الورثة يدعون أن الهالك الأول قسم المال بين بنيه على خمسة، كما قسمه الورثان الأولاد؟
فقال: عليهم فى ذلك الصحة إلا أن يصح أن يصح أن المال قسمه بين بنيه، وحاز كل منهم ما أعطاه أبو من المال على نحو هذا عرفت
من قوله.
رين متحاك نالت كاله ناعم بالله نامه: بالا