المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٥

- 170 -

باب

في الشهادة على القسم

وإذا أقام الحاكم قاسمين، وقسما مالا بين قوم، وقالا: إنه قد أخذ كل واحد حقه، ولا غلط فيه، وأقام أحد الشركاء البينة أن فيه

غلطا؟

فبعض أجاز شهادتهما ورد فيه القسم، وهو أحب إلينا.

وقال من قال: لا تقبل شهادتهما على الغلط، وتقبل شهادة

القاسمين

قال أبو الحواري: بهذا القول نأخذ

وقال أبو المؤثر: إذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقص القسم

مسألة:

ومن كتاب آخر من أبي جعفر: وتجوز شهادة القسام على ما قسموا.

مسألة:

وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء؟

سقطت شهادتهما، وكذلك كل من شهد على فعله