الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٥- 170 -
باب
في الشهادة على القسم
وإذا أقام الحاكم قاسمين، وقسما مالا بين قوم، وقالا: إنه قد أخذ كل واحد حقه، ولا غلط فيه، وأقام أحد الشركاء البينة أن فيه
غلطا؟
فبعض أجاز شهادتهما ورد فيه القسم، وهو أحب إلينا.
وقال من قال: لا تقبل شهادتهما على الغلط، وتقبل شهادة
القاسمين
قال أبو الحواري: بهذا القول نأخذ
وقال أبو المؤثر: إذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقص القسم
مسألة:
ومن كتاب آخر من أبي جعفر: وتجوز شهادة القسام على ما قسموا.
مسألة:
وإذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال، وأنكر بعض الشركاء؟
سقطت شهادتهما، وكذلك كل من شهد على فعله
٦٬٨٦١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.