المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٦

1360

قال أبو الحوارى: إذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم، قبل قولهما هذا السلطان الذى أقامهما، هكذا حفظنا

ومن غيره: حريه قاليشان

وإذا شهد القاسم بسهم لفلان، ولم يذكر أنه قسمه له فشهادته

جائز

مسألة:

واختلفوا في شهادة القسام أيقبلها القاضي:

بالة

فقال من قال: إنه لا يجوز شهادتهم على فعلهم، ولو جعلهم القاضي لذلك، ولا يجوز إلا شهادة غير القسام.

وقال من قال: تجوز شهادة القسام على ما قسموا إذا جعلهم القاضي قساما، وأمرهم بالقسم، لأن القسم بمنزلة الحكم، فقد أجازوا شهادة الحاكم إذا عزل عن حكمه، وكان عدلا على حاله إذا كان معه شاهد غيره على قضائه الذي قضى به، وهو فعل منه، لأنه ليس فعلا مثل ما يجرى بين الناس من الدعاوى، وكذلك القسام إنما هم أمناء وشهود ليس بالمدعين

مسألة:

قال محمد بن الحسن رحمه الله: يجوز للذي يقسم بين الناس في الأرضين والنخل وغير ذلك من الأقسام أن يأخذ جعلا على الذي يقسم،

ويكون الجعل على رءوس الشركاء لا على قدر سهامهم. استان