المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٧

137

باب

في الشفعة

مال

سبب الشفعة أن العرب في الجاهلية كان إذا أراد أحدهم بيع شفعة شفع الى جاره حتى يأخذ منه الذي بيع، فسمى، والله أعلم.

وقيل: الشفعة معروفة، وهي مشتقة من انضمام الوتر الى

الشفع، والشفع مصدر الزوج والوتر، ألا ترى أن الشريك يريد أن يضم

الحصة المبيعة الى حصته حتى يصير

مسألة:

شفعا

والشفعة واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقية» يعنى بشفعته، ولم يخص جارا من جار، والجوار مأخوذ من تدانى مساكنهم بعضهم من بعض

وفى خبر آخر أنه قال: «الشفعة ما لم تقسم فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق - وفى نسخة - وصرفت الضرورة فلا شفعة» فلما قال عليه السلام: «إن الشفعة للجار» ثم قال: «فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة «علمنا أنها لا تجب إلا من جار خليط دون الملاصق، إذا كان الخليط يحتاج الى قسمه، والملاصق لا يحتاج الى قسمه.

مسألة غالبية حفلة

قال أبو سعيد: أو ليس الخبر إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق،

دليل على بطلان الشفعة بالحقائق؟