الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٣٩—
139
-
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صرفت الطرق وضربت الحدود
فلا شفعة» •
مسألة:
الشفعة تجب للشفيع بالبيع، ويستحق بالطلب، ويملك بالأخذ
مسألة:
للبايع بيع
ماله بشفعته من غير أن يعرضها على الشفيع، وليس
على المشترى إعلام الشفيع، ويوجد في الأثر ليس لأحد أن يشترى مالا بشفعة شفيع إلا بإذنه، وذلك عندى إنما هو يعلمه أنه يريد شراءها، فإن شاء الشفيع ان يشترى اشترى، وإن سكت جاز لهذا أن يشترى، ثم إن شاء الشفيع أخذ بالثمن، وإن شاء ترك وليس سكوته مما يبطل
الشفعة
وقد قيل للمشترى أن يشتريها بأكثر من ثمنها لئلا ينتزع منه،
ما لم يرد بذلك ضررا على الشفيع.
وإذا أذن الشفيع لرجل يشترى شفعته، فلما اشترى طلب أخذها فإنه يحكم له بذلك، لأنه وهب حقا لم يجب له.
قال أ بو الحسن: إذا أذن له فيها، ثم أراد أخذها فليس له
ذلك، وفيه اختلاف إذا أذن له قبل الشراء
وفى كتاب الأشراف: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كانت له