الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٠- 10 -
شركة في أرض قوم أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأمر شريكه، ثم إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.
قال أبو سعيد: نعم يخرج على الآداب، ولو كان حجرا لما ثبت
البيع إذا باعه، وكان باطلا.
اختلف في الشفيع: فقول: لا يجوز له بيع إلا بعد أن يعلمه، وقول: جائز له أن يبيع لمن شاء، وجائز للمشترى أن يشترى.
بالله من قنا لحملة
فايف والقص
فارسية المغضاً على الجيدها ع 121: ما و أيالة
واتنا
٦٬٨٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.