المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٠

- 10 -

شركة في أرض قوم أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأمر شريكه، ثم إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.

قال أبو سعيد: نعم يخرج على الآداب، ولو كان حجرا لما ثبت

البيع إذا باعه، وكان باطلا.

اختلف في الشفيع: فقول: لا يجوز له بيع إلا بعد أن يعلمه، وقول: جائز له أن يبيع لمن شاء، وجائز للمشترى أن يشترى.

بالله من قنا لحملة

فايف والقص

فارسية المغضاً على الجيدها ع 121: ما و أيالة

واتنا