المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤١

141 -

باب

ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب

ما

يشفع

أبو جعفر: وأوجب الشفع المشترك في الأصول، ثم بعده بالمضار مثل الذى عليه ساقية المال فى ماله، أو طريق غير جائز، وطرح الميازيب ومجارى المياه من الأمطار، إذا جرت في المنازل، واجتماع الجذوع على الجدار بين الدارين ونحو هذا فى النخل إذا كانت تقايس.

وفي المياه المشتركة: قال الشيخ أبو الحسن: الشفعة واجبة في المشترك من أصل مال أو حيوان أو نخل، ولا شفعة فيما يكال ويوزن، ولا شفعة فى النداء.

وعن بعض الفقهاء قال: لا شفعة فى الإقالة، ولا شفعة في القياض إذا كان أصلا بأصل، ولا شفعة فى الصوافي، ولا شفعة لها وقيل: الصافية تشفع ولا تشفع.

* مسألة:

والشفعة تكون فيما يقسم بالقفير، وفى الدار تدخل من باب واحد، والأرض المختلطة والنخل إذا دار بها الجدار.

مسألة:

فيمن باع حصة من دينار أو من برة أو مثله؟

قال: ليس فيه شفعية.