المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٢

-

142

مسألة:

إن قيل: من أين صح ثبوت الشفعة من السنة أو الإجماع

فقل له: فيها متعلق من السنة مع ثبوت القول فيها من المسلمين في موضع ما يجتمع القول فيه أنها ثابتة، وقد جاء عنه: «أن الشفيع أولى بشفعته «فقد ثبت فيها سبب من السنة إذا صح الخبر، ولا أعلم ان هذا الخبر ينكر.

قال: وأما بطلانها إذا توانى الشفيع قليلا فلا أعلم فيه سنة، ولا أقول انه مجتمع عليه كما هو مجتمع على ثبوت الشفعة في مجمل

الحكم.

قال: وأما المدة في الجعل فى إحضار الدراهم فإنه من رأى المسلمين، ولا أعلم فيه إجماعا يقوم مقام الإجماع فى الأصول، ولا سنة ثابتة، ولعل ذلك كذلك، والله أعلم وأما عندى فلا أعلمه