الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٣- 143 -
باب
فيما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه
أبو على الى هاشم بن الجهم: رجل فاسل رجلا على أرض له، ثم باعها من قبل أن يغسل فيها الفاشل شيئا؟
فإن طلب الفاسل الشفعة فله ذلك ولو لم يفسل، لأنه شريك وروى لنا عن محمد أبي سعيد أنه رأى أن يكون المفاسل استفرغ شرطه الذي عليه للفاسل، وحل له القسم فله الشفعة، وإن كان لم يستفرغ الشرط فالشفعة لمن هو أولى بها.
مسألة:
فيمن أعطى آخر مالا على أن يعوضه شيئا؟
فإذا أخذها على غير شرط سماه أو لم يسمه أخذها الشفيع بالذي أعطى، وأما إذا أعطاه بلا أساس بينهما ولا أراد هو ذلك فيما أحسب أن فى المكافأة شفعة ولا في الوصية.
مسألة:
وأما اذا أوصى له بحق بنخلة أو غيرها، فالنخلة للشفيع بذلك الحق المسمى، فإن لم يكن سمى فانها تؤخذ بالقيمة.
٦٬٨٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.