الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٤مسألة:
- 144 -
عن أبي سعيد: في قضاء المريض شيئا من ماله بحق قال: وليس هو له بوفاء أو لم يقل، فيخرج فيه الاختلاف: مية المية
فقول: کله سواء، وللوارث الخيار في هذا المال
لول
وقول: ان قال: وليس هو له بوفاء لم يكن للوارث خيار، ولا للشفيع شفعة، ولعله يخرج ولو لم يقل ذلك، فليس للوارث خيار على قول من يجيز قضاه بعدل السعر، ومن غيره بل لهم الخيار وهذا آخذ، والله أعلم
مسألة:
فيمن أشهد بمال لغيره بحق وهو مريض؟
أن ليس للوارث خيار، ويكون هذا من سبيل الإقرار حتى يقول بحق عليه أو بحق له عليه، وكذلك يقول: ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم، فاذا قضاه ماله بحق له عليه كان للشفيع شفعته.
فان قال: وليس هو له بوفاء، فليس للشفيع شفعة، وذكر لنا بعض من تأمنه من المسلمين ذلك
مسألة:
قال: نعم هذا اذا أشهد له هذا اذا أشهد له بحق له عليه اذا قال: وليس هو له بوفاء فلا شفعة للشفيع فيه، ولا نعلم فيه اختلافا
رحمة