المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٥

1

145

وأما اذا لم يقل ذلك فقيل: لا شفعة لأنه لا يعرف ما ذلك الحق، وليس هو مثل قضاء المريض، وقيل: فيه الشفعة بقيمة المال المشهود به برأى العدول.

*مسألة:

عن مال بيع فساد بيعه

بيعا فاسدا، هل لمن يشفعه انتزاعه من مشتريه على

قال: لا يجوز حتى يصبح بيعه، فان باعه مشتريه قبل تمام من بائعه فهو مردود الى صاحبه الأول بما صح ذلك

مسألة:

بيعه

واذا باع اليتيم مالا فعلى الشفيع أن يطلب شفعته يشهد من حين ما علم أنه ان بلغ هذا اليتيم، وتمم البيع فأنا مطالب شفعتى

قلت له: وبيع اليتيم يجب على الشفيع المطالبة فيه؟

*

قال

: نعم

ها هنا سند

بب

مسألة:

ولا شفعة للمساجد، ولا الأرض الموقوفة على الفقراء، ولا للأقارب، ولا الأرض الشذا ونحو ذلك إلا ما كان من وقف على قوم الى سنين مسماة، ثم ترجع الى أهلها، وأن الشفعة لمن طلبها ممن يكون له المال اذا رجع اليه.

(م 10 - المصنف جـ 26)