المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٦

* مسألة:

- 189 -

واذا تزوج الرجل امرأة على أرض أو نخل، أو دار؟

لم يكن للشفيع فيها شفعة، لأن المشفعة لا تجب إلا فى البيوع، ولا تجب أيضا فى الهبة، وإن تزوجها على عين أو ورق فقضاها به عقارا كان فيه الشفعة في قول بعض أصحابنا، وان كان القضاء بعد الطلاق كان للشفيع الشفعة باتفاق منهم.

6

قال غيره:

الذى عرفنا أن لا شفعة فيما باع الزوج لزوجته، أو قضاها والله أعلم، وكذلك ان باعت الزوجة على زوجها.

مسألة:

الأرض المستأجرة لا شفعة فيها إلا أن يكون شريك يلحقه ضرر من المستأجر في شركة المزراعة، فهو أحق بالأجرة التي أخذها

مسألة:

عرض على أبي سعيد رجل استأجر رجلا يبنى له دارا، أو يحضر له ركيا، أو يخرج له الى بلد، وله قطعة قد سماها ماله، فطلب الشفيع في تلك الشفعة؟

فقال: هى له ويرد على هذا قيمة ما يعنى فيه.

من

قال أبو سعيد: هذا قول، وقول: ليس له فيها شفعة، لأن

هذا يخرج على غير عوض، وإنما هو

عناء