الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٧-
147
1
قلت: فإن استأجره يحج عنه، وله هذه القطعة كيف يكون قيمة
عناه والحج مختلف؟
قال أبو سعيد: اذا قاطعه ان لحج عنه بهذه القطعة بعينها ثبت
ذلك، وليس فيه شفعة.
مسألة:
فإن بنى فى أرض له مسجدا، ثم بيعت شفعته؟
فليس للمسجد شفعة، و لا للصافية، ولا الأرض الموقوفة على الفقراء أو الأقارب ونحو ذلك، ولا أرض الشذا إلا ما كان وقفا على الى سنين مسماة، ثم ترجع الى أهلها، فان الشفعة لمن طلبها ممن
قوم
يكون له المال اذا رجع
اليهم.
مسألة:
من كتاف الإشراف: وافترقوا فى الشفعة في الصداق:
فقال الحسن البصرى: لا شفعة في الصداق.
قال الشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.
قال أبو بكر: الأول أصح، وليس ذلك بشيء، فيكون فيه الشفعة.
قال أبو
سعيد: نعم الأول صحيح، والثاني تدخله العلة ويجوز
قال أبو سعيد: فيها قول ثالث أن تكون بقيمتها لا بصداق المثل،
لأن الفرض لم يقع موقع الهبة، فلا يكون فيها شفعة بالإجماع.