الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٨-
- 148 -
قال أبو سعيد: اذا استأجر رجل رجلا فى عمل على شيء من الأصول، أو شيء مما تجب فيه الشفعة؟
فإن ذلك يخرج على أقاويل ثلاثة أحدها أن لا شفعة على حال لأنه ليس ثم شيء تقع به الشفعة.
وقول: إنه يكون فيه الشفعة بأجرة المثل فى مثل ذلك العمل من
العامل في نظر العدول.
وقول: ان فيه الشفعة بالقيمة، قيمة الأصل، وكل ذلك حسن، ويخرج ذلك مخرج الصداق المعقود به النكاح، وإنما الشفعة اذا كان البيع بدراهم أو بدنانير أو بما يكال ويوزن
مسألة:
فيمن
يبيع أرضه بعرض من الأعراض غير الدراهم والدنانير،
هل يدرك فيه الشفعة؟
فنحن نرى أن فيه الشفعة ما لم يكن أصلا بأصل.
قال أبو المؤثر: لا شفعة لأن هذا بمنزلة القياض، وإنما الشفعة
فيما يبع بالذهب والفضة أو مما يكال أو يوزن.
مسألة:
وعن الشفعة أهى فى كل المشاع من الحيوان والمتاع؟
٦٬٨٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.