المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٩

—

149

ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء فقيل: الشفعة فى الأصول من الأموال، وليس فيما سوى ذلك شفعة كان مشاعا أو مقسوما في كل ذلك.

قال غيره:

وقيل: في كل المشاع إلا ما يكال ويوزن

وقيل: في كل شيء ولو كان يكال ويوزن

مسألة:

والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال؟

قال من قال: الشركاء في ذلك هم أشفع

وقال من قال: لا شفعة فى ذلك إلا شريك في الأصل.

قال أبو عبد الله رحمه الله: الشفعة فى الثمرة من النخل لمن له حصة في أصل النخل، فأما من ليس له حصة فى أصل النخل، وإنما له في الثمرة فلا شفعة له

وقال من قال: له من ذلك أيضا الشفعة.

منان عليق

مسألة:

وليس فيما يباع بالنداء شفعة.

قال أبو الحوارى: قد قيل هذا في النداء

?