الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٩—
149
ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء فقيل: الشفعة فى الأصول من الأموال، وليس فيما سوى ذلك شفعة كان مشاعا أو مقسوما في كل ذلك.
قال غيره:
وقيل: في كل المشاع إلا ما يكال ويوزن
وقيل: في كل شيء ولو كان يكال ويوزن
مسألة:
والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال؟
قال من قال: الشركاء في ذلك هم أشفع
وقال من قال: لا شفعة فى ذلك إلا شريك في الأصل.
قال أبو عبد الله رحمه الله: الشفعة فى الثمرة من النخل لمن له حصة في أصل النخل، فأما من ليس له حصة فى أصل النخل، وإنما له في الثمرة فلا شفعة له
وقال من قال: له من ذلك أيضا الشفعة.
منان عليق
مسألة:
وليس فيما يباع بالنداء شفعة.
قال أبو الحوارى: قد قيل هذا في النداء
?
٦٬٨٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.