المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٠

—

100 -

وقال من قال: الشفعة في المناداة.

ومن غيره:

بالة

الشفعة في الثمار بغير الأصل، والشفعة في النداء.

وأما في الإقالة قال: فان هو أقال من بعد أن طلب الشفيع له شفعته، وان قال من قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة له فيه

مسألة:

واذا علم الشفيع بالبيع، فلم يطلب حتى استقال البائع المال

فطلب الشفيع

فليس له ذلك ولا أعلم فيه اختلافا (1)، واما الشروى فلا شفعة

فيه ولا في الإقالة

مسألة:

وقيل فى الأبواب والشجر والخشب والرحى رحى الماء ورحى اليدين، والمصاحف كل هذا فيه الشفعة اذا كانت مشاعا.

(1) الظاهر أنه لا يخلو من خلاف والأصل فيه: هل الاقالة بيع أو لا، غمن قال: انه بيع فالشفعة لازمة فيه وكذلك الخلاف واقع في القياض وقد اعتمده كثير من علمائنا، ولا سيما الامام الجليل محمد بن عبد الله الخليلي، رضى الله عنه

lic