الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٠—
100 -
وقال من قال: الشفعة في المناداة.
ومن غيره:
بالة
الشفعة في الثمار بغير الأصل، والشفعة في النداء.
وأما في الإقالة قال: فان هو أقال من بعد أن طلب الشفيع له شفعته، وان قال من قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة له فيه
مسألة:
واذا علم الشفيع بالبيع، فلم يطلب حتى استقال البائع المال
فطلب الشفيع
فليس له ذلك ولا أعلم فيه اختلافا (1)، واما الشروى فلا شفعة
فيه ولا في الإقالة
مسألة:
وقيل فى الأبواب والشجر والخشب والرحى رحى الماء ورحى اليدين، والمصاحف كل هذا فيه الشفعة اذا كانت مشاعا.
(1) الظاهر أنه لا يخلو من خلاف والأصل فيه: هل الاقالة بيع أو لا، غمن قال: انه بيع فالشفعة لازمة فيه وكذلك الخلاف واقع في القياض وقد اعتمده كثير من علمائنا، ولا سيما الامام الجليل محمد بن عبد الله الخليلي، رضى الله عنه
lic
٦٬٨٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.