الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٥١مسألة:
- 101 -
سفينة بين اثنين، فباع أحدهما حصته منها لرجل آخر، فطلب
شريكه الشفعة؟
فله الشفعة فيها، لأنها لا تنقسم، واذ اشترت ثم باع حصته منها فلا شفعة لشريكه فيها، لأنها قد صارت ألواحا يمكن قسمها بالقيمة، ولكن لو كان بينهما خشبة واحدة أو دقل سفينة ففيه الشفعة، وان كان
غيره من خشب السفينة فلا شفعة فيه، لأنه ينقسم بالقيمة. مع
مسألة:
جواب من أبى عبد الله الى الصلت بن مالك: في امرأة أعطت غلاما صغيرا، ثم اشترى وصيه باقى المال في المجلس؟
فالذي نحفظه وبه نأخذ أن من أعطى جزءا أو قايض بجزء، ثم اشترى الباقى فى المجلس أن الشفعة الشفيع، وأن العطية للمعطى، وهكذا قولنا في هذا نرى أن العطية للغلام، والشفعة الشفيع، والله أعلم
ما يلزم الشفيع
مسألة:
فإن تصدق على رجل بماله وأثابه، فطلب الشفيع، فقال: ان كان قد أعطيتك هذا المال وتثيينى كذا وكذا؟
ففيه الشفعة في ذلك، وان أعطاه ولم يذكر الإثابة ففيه الشفعة بقدر ثمن المال بالذي أثاب