المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٢

- 152 -

-

مسألة:

من كتاب الأشراف: واختلفوا فى الشفعة فى الشقص المشترى على

شرط الخيار:

قال مالك: لا شفعة فيه حتى يقطع المشترى الخيار.

قال أصحاب الرأي: ان كان الخيار للبائع خلا شفعة فيه حتى

يقطع، وان كان الخيار للمشترى ففيه الشفعة، وبه قال الشافعي

اذا

قال أبو سعيد: يخرج فى قول أصحابنا على أصولهم فيه قول أنه وقع البيع في الخيار كان على الشفيع الرد بالشفعة، متى حصل البيع، وتم فى ملك المشترى، فهو له بالشفعة، وان لم يفعل بطلت

شفعته.

ويقول: إنه لا يلزم الشفيع الرد بالشفعة حتى يتم البيع

وقول: إنه اذا كان الخيار للمشترى كان عليه الرد من حين ما علم أنه قد أخذ شفعة متى ملكها المشترى، ويتم له البيع، وهذا

بالبيع أحسن