المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٥٣

- lot.

1

باب

علم الشفيع ومن يكون حجة عليه

ومن علم ببيع شفعته فلم يطلبها من حين علم

بطلت والعلم له أن يعلمه المشترى، أو الشاهدان أو أحدهما، أو

ثقة، وقد قيل أو البائع.

مسألة:

عن أبي على: قلت: فان رجل أعلمه فقال أنه بلغنى أو سمعت أن

شفعتك بيعت، هل يكون ذلك علما؟

قال: لا.

مسألة:

في المشهود على الشفعة، هل لهم أن يكتموا شهادتهم؟

فلا يجوز ذلك للشهود، والشفعة حق واجب حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم

على ما بلغنا

مسألة:

قال أبو سعيد في الشفيع: قال من قال: إذا أخبره شاهد واحد